الإمام الشافعي والتأسيس لدونية المرأة - ادراك

بحث في الموقع

https://idrak4.blogspot.com.eg/

أخر الأخبار

Printfriendly

الخميس، 6 أبريل 2023

الإمام الشافعي والتأسيس لدونية المرأة

 

أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعيّ المطَّلِبيّ القرشيّ (150-204هـ / 767-820م) هو ثالث الأئمة الأربعة عند أهل السنة والجماعة، وصاحب المذهب الشافعي في الفقه الإسلامي، ومؤسس علم أصول الفقه، وهو أيضاً إمام في علم التفسير وعلم الحديث، ويعترف الأزهر الشريف بأنه شافعي المذهب، ونظرا لمكانة الإمام وأهميته ليس فقط على مستوى الأزهر الشريف، أو المجتمع المصري، بل لأنه مؤسس لعلم أصول الفقه الذي يبحث في أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها، وحال المستفيد (المجتهد) ، ويبين كيفية استنباط الحكم من دليله، كاستنباطه من صراحة نص الآية القرآنية، أو الحديث النبوي، أو من مفهومهما، أو من القياس عليهما، أو بغير ذلك، وعلم أصول الفقه يبحث في الأدلة بصفتها الإجمالية، وخصائص كل نوع منها وكيفية ارتباط أنواعها ببعض، والقواعد والشروط التي تبين للفقيه المسلك الذي يجب عليه أن يلتزمه في استخراج الأحكام من أدلتها.

إلا أن الإمام الشافعي لم يلتزم في كتابه الأم بأي من قواعد العلم الذي أسس له، وأسس لسيء أخر هو امتهان المرأة وقهرها ودونيتها، دون تقديم دليل معتبر من قرآن أو سنة.

(قَالَ: الشَّافِعِيُّ – رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -) : وَإِذَا صَلَّتْ الْمَرْأَةُ بِرِجَالٍ وَنِسَاءٍ وَصِبْيَانٍ ذُكُورٍ فَصَلَاةُ النِّسَاءِ مُجْزِئَةٌ وَصَلَاةُ الرِّجَالِ وَالصِّبْيَانِ الذُّكُورِ غَيْرُ مُجْزِئَةٍ؛ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ جَعَلَ الرِّجَالَ قَوَّامِينَ عَلَى النِّسَاءِ وَقَصَرَهُنَّ عَنْ أَنْ يَكُنَّ، أَوْلِيَاءَ وَغَيْرَ ذَلِكَ وَلَا يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ امْرَأَةٌ إمَامَ رَجُلٍ فِي صَلَاةٍ بِحَالٍ أَبَدًا وَهَكَذَا لَوْ كَانَ مِمَّنْ صَلَّى مَعَ الْمَرْأَةِ خُنْثَى مُشْكِلٌ لَمْ تَجْزِهِ صَلَاتُهُ مَعَهَا وَلَوْ صَلَّى مَعَهَا خُنْثَى مُشْكِلٌ وَلَمْ يَقْضِ صَلَاتَهُ حَتَّى بَانَ أَنَّهُ امْرَأَةٌ أَحْبَبْت لَهُ أَنْ يُعِيدَ الصَّلَاةَ وَحَسِبْت أَنَّهُ لَا تُجْزِئُهُ صَلَاتُهُ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ حِينَ صَلَّى مَعَهَا مِمَّنْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَأْتَمَّ بِهَا. الأم 1/191
ومن هذا النص المقتبس لا يحق للأنثى البالغة الحرة العاقلة مهما بلغ تحصيلها العلمي ومكانتها الاجتماعية والوظيفية في المجتمع أن تصلي إمامة مع وجود رجل أو غلام حيث يمكن من بلغ الحلم إمامة مجتمع من النساء ولو كن وزيرات وأساتذة فقه وأصول دين في الصلاة.

وما يشغلنا هنا هو أن الإمام الشافعي لم يقدم لنا دليل على هذا الحكم من الكتاب والسنة، ولكنه استنتج حكمه بعدم جواز إمامة المرأة في الصلاة من قوامة الرجال على النساء ” الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم” (النساء 34)، ولأن الآية لم تتحدث عن الإمامة ولا الولاية العامة أو الخاصة فيعد الحكم الذي أصدره الشافعي مجرد رأي شخصي لا يرتقي إلى الحكم الفقهي، ولأن الرأي قابل للصواب والخطأ، وهو من أصدر مقولة “رأيي صواب يحتمل الخطأ ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب”، فإننا نقوم برد رأي الإمام ومناقشته، وبالعودة للآية التي أشار إليها نجد قوله تعالى بعضهم على بعض ولم يقل (بعضهم على بعضهن) مما يظهر أن التفضيل قائم بين كل أفراد الناس ذكورة وإناث؛ وهو ما يأتي من العلم والعمل والمثابرة…. والقوامة كما نرى تأتي من الإنفاق المادي (الأموال ولا علاقة لها بتميز الرجل عن المرأة فاليد العليا هي صاحبة القوامة دائمة لأنها معطية منفقة؛ وكما نرى فلا مكان في الآية لعدم جواز إمامة المرأة للرجل في الصلاة حسب استنتاج الإمام الشافعي.

ويستكمل الشافعي سلب المرأة حقوقها في الفريضة التي فرضها الله وهذه المرة في منعها من صلاة الجمعة بقوله: “وَلَيْسَ عَلَى غَيْرِ الْبَالِغِينَ وَلَا عَلَى النِّسَاءِ وَلَا عَلَى الْعَبِيدِ جُمُعَةٌ وَأُحِبُّ لِلْعَبِيدِ إذَا أُذِنَ لَهُمْ أَنْ يَجْمَعُوا وَلِلْعَجَائِزِ إذَا أُذِنَ لَهُمْ وَلِلْغِلْمَانِ وَلَا أَعْلَمُ مِنْهُمْ أَحَدًا يُحْرَجُ بِتَرْكِ الْجُمُعَةِ بِحَالٍ.” الأم 1/218

وهنا لم يمنع الشافعي النساء من صلاة الجمعة فقط بل ساوى بينهم وبين غير البالغين والعبيد، ودون أن يستند أيضا لنص من الكتاب أو السنة؛ رغم أن آية الله صريحة في هذا المقام ” يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ” (الجمعة 9)، ونجد ان الشافعي بهذا الحكم اقتصر عبارة (الذين آمنوا) على الذكور البالغين الأحرار دون غيرهم، وإذا كان هذا التفسير صحيحا فهل قوله تعالى: “يا أيها الذين آمنوا کتب علیکم الصيام” لا يشتمل أيضا إلا على الذكور البالغين الأحرار ونسقط الصيام على باقي شرائح المجتمع الذي لم يشملهم حكم صلاة الجمعة عند الشافعي.

ويستمر الشافعي في اطلاق أحكامه التي تخص المرأة بمساواتها بالعبد فيقول في الاعتكاف: “وَإِذَا جَعَلَتْ الْمَرْأَةُ عَلَى نَفْسِهَا اعْتِكَافًا فَلِزَوْجِهَا مَنْعُهَا مِنْهُ وَكَذَلِكَ لِسَيِّدِ الْعَبْدِ وَالْمُدَبَّرِ وَأُمِّ الْوَلَدِ مَنْعُهُمْ، فَإِذَا أَذِنَ لَهُمْ ثُمَّ أَرَادَ مَنْعَهُمْ قَبْلَ تَمَامِ ذَلِكَ فَذَلِكَ لَهُ وَلَيْسَ لِسَيِّدِ الْمُكَاتَبِ مَنْعُهُمْ مِنْ الِاعْتِكَافِ” الأم 2/118، دون سند أو دليل شرعي من كتاب أو سنة كما هو واضح، بينما غير المفهوم لماذا يربط الشافعي الأحكام الخاصة بالمرأة، ارتباطا شرطيا بالعبيد، وإنما إن دل هذا على شيء إنما يدل على ذكورية الشافعي وتأسيسه لنظرة دونية للمرأة بشكل عام.

وهذا يتضح جليا في تبويبه “باب حج المرأة والعبد” حيث يقول: “وَإِذَا كَانَ فِيمَا يُرْوَى عَنْ النَّبِيِّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ السَّبِيلَ الزَّادُ وَالرَّاحِلَةُ وَكَانَتْ الْمَرْأَةُ تَجِدُهُمَا وَكَانَتْ مَعَ ثِقَةٍ مِنْ النِّسَاءِ فِي طَرِيقٍ مَأْهُولَةٍ آمِنَةٍ فَهِيَ مِمَّنْ عَلَيْهِ الْحَجُّ عِنْدِي وَاَللَّهُ أَعْلَمُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ؛ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – لَمْ يَسْتَثْنِ فِيمَا يُوجِبُ الْحَجَّ إلَّا الزَّادَ وَالرَّاحِلَةَ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ مَعَ حُرَّةٍ مُسْلِمَةٍ ثِقَةٍ مِنْ النِّسَاءِ فَصَاعِدًا لَمْ تَخْرُجْ مَعَ رِجَالٍ لَا امْرَأَةَ مَعَهُمْ وَلَا مَحْرَمَ لَهَا مِنْهُمْ، وَقَدْ بَلَغَنَا عَنْ عَائِشَةَ وَابْنِ عُمَرَ وَابْنِ الزُّبَيْرِ مِثْلُ قَوْلِنَا فِي أَنْ تُسَافِرَ الْمَرْأَةُ لِلْحَجِّ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهَا مَحْرَمٌ، أَخْبَرَنَا مُسْلِمٌ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ سُئِلَ عَطَاءٌ عَنْ امْرَأَةٍ لَيْسَ مَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ وَلَا زَوْجَ مَعَهَا وَلَكِنْ مَعَهَا وَلَائِدُ وَمَوْلَيَاتٌ يَلِينَ إنْزَالَهَا وَحِفْظَهَا وَرَفْعَهَا؟ قَالَ: نَعَمْ. فَلْتَحُجَّ” الأم 2/127.

فقد اتخذ شروط حج المرأة بعد أن ساوى بينها وبين العبد في هذا الباب من ابن جريج وعطاء بغض النظر عن الاختلاف في الرواية أو ضعفها وموقف سندها، انما كعادة الإمام الشافعي فهو لم يستند لنص قرآني واحد في كل ما تقدم فاما يصدر حكما دون سند أو يستند لرأي تابعي، وقد أسس الشافعي في كتاب الحج لاختلاف أحكام الحج للنساء والعبيد عن أحكامه للرجال.
والمتتبع لكتاب “الأم” للإمام الشافعي يجد أنه يرى أن كثير من أحكام الكتاب تطبق على الذكور لا الإناث وتحديدا الرجال العاقلين الأحرار لا على النساء العاقلات الحرائر، فيقدم لنا الشافعي رأيه دون الاستناد كما رأينا على نص شرعي من كتاب أو سنة، نجد ذلك في أكام كثيرة أسس فيها لدونية المرأة وللمجتمع الذكوري الذي نعاني منه حتى الآن، ليس ما تقدم فقط بل في جل أبواب كتابه “الأم”، وعلى سبيل المثال “دية المرأة نصف دية الرجل”، وكذلك شهادة المرأة حيث يقول الشافعي: “لا تجوز شهادة النساء إلا في موضعين. في مال يجب للرجل على الرجل فلا يجوز من شهادتهن شيء وإن كثرن إلا ومعهن رجل شاهد ولا يجوز منهن أقل من اثنتين مع الرجل فصاعدة ولا تجيز اثنتين ويحلف معهما لأن شرط الله عز وجل الذي أجازهما فيه مع شاهد يشهد بمثل شهادتهما لغيره، قال تعالى عز وجل.

فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان فأما رجل يحلف لنفسه فيأخذ فلا يجوز وهذا مكتوب في كتاب اليمين مع الشاهد. والموضع الثاني حيث لا يرى الرجل من عورات النساء فإنهن يجزن فيه منفردات ولا يجوز منهن أقل من أربع إذا انفردت قياس إلى حكم الله تبارك وتعالى فيهن لأنه جعل اثنتين تقومان مع رجل مقام رجل وجعل الشهادة شاهدين أو شاهدأ وامرأتين فإن انفردن فمقام شاهدين أربع، وهكذا كان عطاء يقول أخبرنا مسلم بن جريج عن عطاء، ولا يجوز في شيء من الحدود ولا في شيء من الوكالات ولا الوصية ما عدا ما وصفت من المال وما لا يطلع عليه الرجال من النساء أقل من شاهدين، ولا يجوز في العتق والولاء.. » (الأم)

أكثر من ذلك فإن الإمام الشافعي لا يقبل شهادة المرأة في دحض شهادة الآخرين، حيث يقول تحت عنوان (الشهادة على الشهادة): “تجوز الشهادة على الشهادة ولا يجوز أن يشهد على شهادة الرجل ولا المرأة حيث تجوز إلا رجلان ولا يجوز أن يشهد على واحد منهما نساء مع رجل وإن كان ذلك في مال لأنهن لا يشهدن على أصل المال إنما يشهدن على تثبيت شهادة رجل أو امرأة، وإذا كان أصل مذهبنا أنا لا نجيز شهادة النساء إلا في مال أو فيما لا يراه الرجال لم يجز لنا أن نجيز شهادتين على شهادة رجلا أو امرأة… » (الأم)

وهكذا نجد أن الإمام الشافعي يبني على فهمه لآية من كتاب الله الأحكام والقواعد التي تخرج عن النص ولكنها تأخذ قدسيتها منه؟ وتبقى في النهاية فهم إنساني قابل للأخذ والرد. ففي استشهاده بقوله تعالی: “يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ” (البقرة ۲۸۲) مشروط بقوله تعالى أن تضل إحداهما وعليه فإذا لم تضل إحداهما عندئذ يكتفي بامرأة واحدة وينتفي الشرط في الآية؛ وغير ذلك أن الآية تتحدث عن معاملة واحدة بين معاملات عدة وهي الديون “الأموال” وليست مطلقة أو معممة على كل الشهادات، وأخيرا قد كانت المرأة سابقا لا تعمل ولا تهتم بالأمور المعيشية خارج نطاق بيتها وأسرتها، لذلك كانت معرضة للسهو والنسيان والخطأ في تقييم الأمور المادية المتعلقة بالتجارة والصناعة والبيع وغيرها، أما اليوم فهي غير ذلك تماما، حيث أصبحت المرأة تدير مؤسسات مالية وتجارية وصناعية، بل وتدير دول بكاملها.
هناك الكثير والكثير من الاستشهادات التي يمكن ان تقدم دليلا على تأسيس الإمام الشافعي لدونية المرأة وقهرها في الفقه الإسلامي وما تم تقديمه هنا غيض من فيض، راجين من الباحثين والعاملين في الحقل الإسلامي اعادة مناقشة ما يتم تدريسه لأبنائنا حتى لا نعيد انتاج داعش مرة أخرى.

  • تعليقات بلوجر
  • تعليقات الفيس بوك

1 التعليقات

  1. الله يحفظك يا استاذ لكن عندي سؤال هل انت اذكى اخواتك؟

    ردحذف

Item Reviewed: الإمام الشافعي والتأسيس لدونية المرأة Description: Rating: 5 Reviewed By: تنوير
Scroll to Top